الضوابط القانونية للمنع من السفر في المجال الجنائي
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.253الكلمات المفتاحية:
المنع من السفر، النائب العام، الشرعية الدستورية، الإجراءات التحفظية، الحجية، التظلمالملخص
تتناول هذه الدراسة إشكالية قانونية وعملية جوهرية في النظام القضائي الليبي، تتمثل في وجود فراغ تشريعي ينظم إجراء المنع من السفر في المجال الجنائي، حيث يخلو قانون الإجراءات الجنائية الليبي الحالي من نصوص صريحة تمنح سلطة التحقيق صلاحية إصدار هذا الأمر أو تضع له ضوابط محددة. يهدف البحث إلى تحليل الشروط الموضوعية والشكلية لهذا الإجراء، وتحديد طبيعته القانونية وحجيته، ومدى إمكانية الطعن أو التظلم عليه، وذلك في إطار الموازنة بين متطلبات تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الدستورية، لا سيما الحق في التنقل. استخدمت الدراسة المناهج التحليلية والنقدية والوصفية لبيان أن واقع الحال يعتمد على اجتهادات فقهية وقضائية تسند هذه السلطة للنائب العام كإجراء تحفظي وقتي يهدف لضمان سلامة التحقيق ومنع فرار المتهم، مما يجعله عرضة للتعسف في غياب التنظيم القانوني. خلصت الدراسة إلى ضرورة سد هذا الفراغ التشريعي عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو اعتماد مشروع الدستور الليبي لعام 2017، بما يضمن إخضاع إجراء المنع من السفر لضوابط صارمة تشمل كونه أمراً قضائياً مسبباً ومحدداً بمدة، مع كفالة حق المتهم في التظلم منه أمام جهة قضائية مختصة، لضمان مواءمة الممارسة العملية مع مبادئ الشرعية الدستورية.
