اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع دعوى الإلغاء (في ضوء القانون الليبي)

المؤلفون

  • فاطمة محمد جهيمة كلية الشريعة والقانون، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.146

الكلمات المفتاحية:

القرار الإداري، دعوى الإلغاء، وقف التنفيذ، المشرع الليبي، القرارات المعدومة، القضاء الإداري

الملخص

يعتبر وقف تنفيذ القرار الإداري خروجاً جوهرياً على الأصل العام القاضي بـ "قرينة المشروعية"، والتي تنص على أن القرار الإداري واجب التنفيذ متى استكمل شرائطه القانونية. تركز هذه الدراسة على "شرط الاقتران"، وهو شرط شكلي أوجبه المشرع الليبي في المادة السابعة من القانون رقم 88 لسنة 1971م. يفرض هذا القانون بصرامة وجوب تقديم طلب وقف التنفيذ مقترناً بدعوى الإلغاء وتضمينه في ذات الصحيفة. يستعرض البحث المبررات الكامنة وراء هذه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع عنها. ومع ذلك، تسلط الدراسة الضوء على جدل فقهي نقدي يصف هذا الشرط بـ "التعسف"، لاسيما عندما تطرأ ظروف استعجالية تبرر وقف التنفيذ بعد رفع دعوى الإلغاء الأصلية. علاوة على ذلك، تتناول الورقة التطور القضائي المتعلق بالقرارات الإدارية "المعدومة". حيث استقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أن هذه القرارات، المشوبة بمخالفات جسيمة مثل اغتصاب السلطة، تتحرر من القيود الشكلية المعتادة. وبناءً على ذلك، لا ينطبق شرط الاقتران ولا ميعاد الستين يوماً على القرارات المعدومة، مما يمنح حماية قضائية أكثر مرونة. تخلص الدراسة إلى التوصية بتدخل المشرع لتعديل المادة السابعة للسماح بتقديم طلبات وقف تنفيذ مستقلة ضمن شروط معينة لضمان حماية أكبر لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.

التنزيلات

منشور

2026-02-25

كيفية الاقتباس

اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع دعوى الإلغاء (في ضوء القانون الليبي). (2026). المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية, 2(1), 614-626. https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.146